المركزي: تعديلات جديدة بشأن ضوابط التمويل المصرفي شركات التنمية العقارية
اقتصاد مصر بنوك أونلاين رشا حشيش القاهرة بنوك أونلاينقال البنك المركزي المصري ، فى بيان له اليوم الإثنين عبر موقعة الرسمي،بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة لها، وفي إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخري،
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير تعديل القرار المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للمادة الأولى من القرار يتم ما يلي:
رقم (1) ليكون كالتالي: أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة للأطراف كافة".
التأكيد على ما ورد بالبند رقم (3) مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة فى إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
ثانيًا: تعديل المادة الثالثة من القرار على النحو التالي:
يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم عن طريقه صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقًا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها فى المادة الأولى بند (3) من ذات القرار.
ثالثًا: إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة التالي:
أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.
أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية.
قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الأضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية كافة.
أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.
التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019، بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق رجوع على الساحب.
رابعًا: التأكيد على الالتزام بباقى الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007، بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية وبيعها.