الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:27 مـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

أبرز المعلومات عن الضريبة العقارية قبل انتهاء فترة سدادها مارس المقبل

اقتصاد مصر
بنوك أونلاين

تعد الضريبة العقارية ليست بالقانون الجديد فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بـ«العوايد»، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.

وقرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مد تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين بدلا من التقديم في نهاية شهر يناير كالمعتاد في كل إلى نهاية شهر مارس المقبل، بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

يترقب الممولين نهاية شهر مارس المقبل آخر موعد لسداد الضريبة العقارية عن الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.

ويقدم موقع «بنوك أونلاين» أبرز المعلومات عن الضريبة العقارية في السطور التالية:

المكلف بأداء الضريبة العقارية

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامنا مع المكلف فى سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التي تسري عليها الضريبة العقارية

تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

تخضع التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات للضريبة إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

 

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

لا تخضع للضريبة :

أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض نفـع عـام.

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج - العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

د - الأحواش ومباني الجبانات.

كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

تعفى من الضريبة:

  • الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  • أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
  • المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
  • الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 « 24 ألف جنيه» على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
  • كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
  • أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
  • العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
  • الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
  • أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

الإجراءت المتبعة عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة

إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه.

سعر الضريبة

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

إجراءات إعفاء المسكن الخاص

تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن «24000 جنيه»، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية

تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن «1200 جنيه

حالات رفع الضريبة

ترفع الضريبة في الحالات الآتية :

1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة «18» من القانون.

2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة

إجراءات رفع الضريبة عن عقار

إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع في حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره 50 جنيها «لجدية طلبه» مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب.

ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.

aloula
الضرائب الضرائب العقارية المالية

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:27 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي