«المالية»: الشركات العقارية تخضع لضريبة ٢٢,٥٪ على صافى الأرباح التجارية
اقتصاد مصر بنوك أون لاين علاء خليفة بنوك أونلاين
أكدت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة ٢٢,٥٪ بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».
ذكر بيان لوزارة المالية، أن أى عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التى ينعكس فيها أى تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك فى قائمة الدخل نهاية العام المالى لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.
أضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التى يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.
اقرأ أيضاً
- حقيقة خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة
- البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
- أبرز المعلومات عن الضريبة العقارية قبل انتهاء فترة سدادها مارس المقبل
- المالية تقترض 48 مليار جنيه من البنوك خلال أسبوع
- اليوم .. الإنتهاء من صرف رواتب الموظفين في الدولة
- وزير المالية: إتاحة خدمات «الضرائب العقارية» عبر منصة «مصر الرقمية» تدريجيًا
- المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه
- رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية
- المالية تنفي فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية
- تحصيل ٢,٩ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال يناير
- البريد المصري يعلن عن صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة اليوم
- اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
أشار البيان إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف فى عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير، لافتًا إلى أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفى حالة التسجيل العقارى لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقارى، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
أضاف البيان أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هى: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول «الأب، والأم» أو الفروع «الأبناء والأحفاد».