اسكان النواب تعلن قرب إنتهاء اللجنة من مشروع المطورين العقاريين
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاينكشف النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون ” إنشاء الاتحاد المصري المطورين العقاريين” والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول ، مشيرا إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.
وينص مشروع قانون ” المطورين العقاريين ” على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ألزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقاري ، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
اقرأ أيضاً
- بالصور المعرض الوطني العقاري يحقق 750 مليون جنيه مبيعات تعاقدية لصالح المطورين في يومه الأول
- عبد الحميد الوزير: موافقة” إسكان النواب ” على تشكيل مجلس إدارة لاتحاد المطورين العقاريين خطوة للأمام بالقطاع العقاري
- لجنة الإسكان تحدد الإشتراطات الفنية والمالية للإنضمام للاتحاد المصري للمطورين العقاريين
- إسكان النواب: تطبيق قانون الشهر العقاري في مصر يحتاج إلى 3 سنوات
كما حدد مشروع قانون ” المطورين العقاريين “شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي نصت علي أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضوًا منتخبا، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثـة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.
كما ينص مشروع القانون علي ان يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.
ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.