تجار الأدوات المنزلية يتحفظون على قانون الضرائب الجديد
أسواق وشركات بنوك اونلاين - محمد إسماعيل بنوك أونلاينوضعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدةً رفضها لمبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان ذلك الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا، مشدداً على ضرور التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادىء التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.
وقال أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وضعت مجموعة من الملاحظات على القانون الجديد للضرائب لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ليضعها بدوره أمام الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الملاحظات أن القانون وضع كلمة عقوبة تأخير وهي كلمة لا يجب استخدامها في المجتمع التجاري لأن التاجر لو أخطأ أو حدث سهو لا يمكن أن نعتبره مجرمًا يستحق العقوبة وإنما يجب استبدالها بكلمة غرامة تأخير.
أشار رئيس الشعبة، إلى أن العقوبات المذكورة بالقانون الجديد مغلظة بشكل طارد لأي استثمار حيث أن أي خطأ أو سهو من المحاسب أو من التاجر يعرضه لغرامات مالية ضخمة جدًا وسجن للتجار والمحاسبين وهو أمر مرفوض لأن السهو والخطأ أمر طبيعي شريطة ألا يكون متعمدًا أو أن يكون تهربًا ضريبيًا.
اقرأ أيضاً
- اجتماع طارئ بغرفة القاهرة لمناقشة مقترحات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد
- إبراهيم العربي: إضافة الموافقات الإلكترونية لتطوير مشروع الرعاية الصحية للتجار
- العربي : فرص هائلة للتكامل الإفريقي وإطلاق مشروع قاري لتنمية التجارة البينية
- اشتري الأجهزة الكهربائية من «أمان».. التقسيط على 36 شهرا
- الأدوات المنزلية تطالب باستثنائها من التسجيل في هيئة سلامة الغذاء
- بفائدة 1 %.. اشتري أي جهاز LG من «أمان»
- شعبة الأدوات المنزلية: زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أسلوب إدارة خاطئ
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أرقام الغرامات المالية هي قيم لها حد ادني وحد أقصي وهو ما يضع التاجر تحت يد الموظف وقد يفتح باباً للتلاعب فمن يحدد قيمة الغرامة إذا كانت ١٠ الآف جنيه أن مليون جنيه، وأيضًا يتساوي هنا التاجر البسيط والتاجر الكبير بمعنى أنه قد تصل غرامة تأخير علي إقرار ضريبي بقيمة ٥٠ ألف جنيه إلى نحو مليون جنيه وقد تكون غرامة التاخير علي إقرار ضريبي بقيمة ١٠٠ مليون جنية أيضاً مليون جنيه وهو ما يهدد بمستقبل الملايين من التجار البسطاء، وعليه نطالب أن تكون الغرامات وفقًا لنسب مئوية ثابتة وموضح ومفصلة من قيمة الضريبة المستحقة.
أشار الطحاوي، إلى أن مهلة تقديم الإقرار الضريبي المقررة بشهر واحد غير كافية بالمرة وخاصة في ظل إجراءات كورونا فمثلاً ماذا يكون الوضع إذا أصيب المحاسب أو الممول بفيروس كورونا ولم يستطيع تقديم الاقرارات في موعدها، فهل يعقل حينها أن يتم عقاب الممول لأنه أصيب بوباء عالمي ليس له أي ذنب في الاصابة به.
وأكد شريف عبد المنعم، سكرتير عام الشعبة، على ضرورة أن لا تكون فلسفة القانون هي تغليظ العقوبات بزعم أن الممول يخاف فيدفع لأن راس المال جبان فالخوف لن يدفع الممول للدفع بل سيدفعه للغلق أسلم له ونخسر معه ملايين من فرص العمل والنشاط والإستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية، موضحًاأن فلسفة القانون يجب أن تقوم على التحفيز حتي يدفع الممول ويتم تشجيع الاقتصاد غير الرسمي فيندمج في الاقتصاد الرسمي عندما يري سهولة الاجراءات وتعدد المزايا التي يحصل عليها التاجر في الاقتصاد الرسمي، فلا يجب أن تكون فلسفة الترهيب وتغليظ العقوبات في اي قانون يمس الاقتصاد إنما يجب ان تكون فلسفة التحفيز والترغيب مع ضوابط صارمة لعدم المخالفة.