«الدستورية» تؤكد معاقبة المسؤول الفعلي بشركات تداول الأوراق المالية
أسواق وشركات بنوك أونلاينقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية المادة رقم 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال، على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وقال المستشار حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أصدرت أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
اقرأ أيضاً
وتابع فهمي، كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.