الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:04 مـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

«الدستورية» تؤكد معاقبة المسؤول الفعلي بشركات تداول الأوراق المالية

أسواق وشركات
 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية المادة رقم 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال، على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال المستشار حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أصدرت أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

اقرأ أيضاً

وتابع فهمي، كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

aloula
المحكمة الدستورية العليا الدستورية تداول الأوراق المالية

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:04 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي