النواب: ضريبة 5 جنيهات على الخدمات الحكومية لصالح أسر الشهداء
اقتصاد مصر بنوك أون لاين علاء خليفة بنوك أونلاينوافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التي أقيمت أمس الأحد 17 يناير، على تعديل المادة "7" الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وقد جاء نص مشروع القانون كالآتي:
تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية.
وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية.
مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.