الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بالبورصة
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاينأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 142 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 229، اليوم الأربعاء، على :"يستبدل بنص البندين (1،3) من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 النصين الآتيين:
اقرأ أيضاً
- البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بارتفاع جماعي لمؤشراتها اليوم الأثنين
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسات اليوم الأحد
- عامر جروب تعلن خطتها في شراء 10٪ من أسهم الخزينة في البورصة المصرية
- الرقابة المالية : تحويلات المصريين بالخارج تمثل 59% من إجمالي الناتج المحلي لمصر
- الرقابة المالية المصرية تعلن مشاركتها بمبادرة توعية بأسواق الأيوسكو
- ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
- الرقابة المالية تشارك بفعاليات توعية المستثمر العالمي بأنشطة فعلية بمجمع المعرفة
- ”العقارات” تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ1.6 مليار جنيه خلال أسبوع
- الرقابة المالية: ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 22.9 مليار جنيه بنهاية يوليو
- الرقابة المالية: التأجير التمويلي يلامس الـ 48 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021
- جريدة الوقائع الرسمية تنشر قرار خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة
- تباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
المادة 7 بند-1: يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:
1- ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقًا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أي منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المائة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.