رئيس الجمهورية يصدق على إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون الخزانة والسندات
اقتصاد مصر بنوك أونلايننشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25، الصادر في 15 يونيو 2023، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين بشأن تعديل أحكام قانون ضريبتي الدخل والدمغة.
ووافق رئيس الجمهورية على إلغاء الإعفـاء المقـرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولة.
وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقـرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسـمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
اقرأ أيضاً
- الضرائب : 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية و «الخزانة» تتحمل الضريبة عن غير القادرين
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه اليوم الإثنين
- المالية تعلن تعيين فايز الضباعني رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية
- صندوق النقد الدولي يؤكد مواصلة تعزيز التعاون مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة
- المركزي يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه الأحد المقبل
- «الضرائب» تنظم ورش عمل «أون لاين» لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور
- 36 % نمو فى أرباح بنك البركة المستقلة قبل الضرائب خلال الربع الأول لعام 2023
- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يحقق 1.487 أرباح قبل الضرائب بنهاية الربع الأول
- البنك المركزي يعلن أول طرح لـ أذون خزانة حكومية بعد رفع الفائدة
- الضرائب : ما يقرب من 83 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن
- الضرائب :منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول الرقمي للفواتير الورقية و تقليل الأعباء الإدارية
- الضرائب توقع عقد منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
كما صدق السيسي أيضًا على قانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكـام قـانون ضـريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقـم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.