الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:38 مـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

المركزي يصدر قرارت جديدة لتحفيز البنوك للمساهمة في روؤس أموال الشركات

اقتصاد مصر
البنك المركزي
البنك المركزي

وافق البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الأستثمار في الصناديق(Funds of Fund)

والصناديق والشركات المستهدفة للأستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 %المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك وفقا لما يلي:
1- الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2 - يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك لما يلي:

نسبة 70 %من إجمالي المساهمة خلال السنة الأولي.
نسبة 50 %من إجمالي المساهمة خلال السنة الثانية.
نسبة 30 %من إجمالي المساهمة خلال السنة الثالثة.
يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق بدءاً من السنة الرابعة.

3 - يتم موافاة قطاع الرقابة واالشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ
المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

ثانياً: "حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20 %على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الأستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للأستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك وفقا لما يلي:

1- وضع حد أقصى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10 %من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال األساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

2 - ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50 %من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الألتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال.


4 - أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

5 -أن يتم الحصول على التراخيص اللازمةلمزاولةالنشاط من الهيئة العامةللرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

ثالثاً: تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وفقاً لما يلي:
"أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة".

وتسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا
التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019.

aloula
البنك المركزي الشركات الصغيره والمتوسطة صناديق الاستثمار

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:38 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي