مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
اقتصاد مصر بنوك أونلاينوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزى، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعنى بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: إجازة رسمية مدفوعة الأجر من 30 أبريل وحتى 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك
- بحضور مسؤولي البنك المركزي..رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
- رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
- مجلس إدارة QNB الأهلي يُعيد انتخاب محمد بدير رئيساً تنفيذياً للبنك
- مجلس إدارة بنك Saib يوافق على تعديل أرباح 2021..ويقر عرضه على جمعيته العمومية
- تحت رعاية رئيس الوزراء.. إي جي بنك يدعم ويكرم رواد أعمال من الشركات الناشئة
- البنك المركزي يعلن عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي
- ”معلومات الوزراء” ينشر انفوجراف حول تحديد الحكومة لأسعار بيع رغيف الخبز الحر
- هشام عكاشة: صندوق إنكلود يواكب استراتيجية البنك الأهلي للتحول الرقمي
- بنك Saib يعين عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ممثلاً عن المصرف العربي الدولي
- مجلس إدارة QNB الأهلي يقرر تعديل حساب توزيع الأرباح لعام 2021
- يضم محافظ البنك المركزي.. مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة 21 من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة “9 مكررا 1” من هذا القانون.