أبرزها المملوكة للدولة.. 14 حالة لا تخضع فيها للضريبة العقارية
أسعار العملات بنوك أونلاينأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا عدد من الحالات، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
ويوضح «بنوك أونلاين » الحالات التي لا تخضع فيها العقارات للضريبة، وفقًا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية:
1ـ المباني تحت الإنشاء.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
- الضرائب تطالب 347 شركة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- الضرائب تبين طرق التسجيل على منظومة الإقرارت الضريبية المميكنة
- مصلحة الضرائب تنظم ندوة لتوعية الممولين بمنظومة الإجراءات الضريبية
- الضرائب: آخر يناير نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى للمرتبات
- رئيس مصلحة الضرائب: سلسلة ندوات للتوعية بمنظومة الإجراءات المميكنة الجديدة
- ”محجوب” يوضح خطوات التسجيل فى منظومة الإقرارات الضريبية
- ”تيمور”: الضرائب ليست مصلحة جباية وتسعي لتقديم أفضل الخدمات للممولين
- ”عبد القادر” يشيد بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية
- إحالة 5 شركات للنيابة بسبب عدم التزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- إحالة 5 شركات إلى النيابة
- وزير المالية: منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية
2ـ الأحواش ومبانى الجبانات.
3ـ العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نُزعت ملكيتها.
4ـ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
5ـ العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
6ـ الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
7ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
8ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
9ـ وحدات العقار المستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
10ـ الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بأداء الضريبة سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتى تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
11ـ المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
12ـ أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
13ـ الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أُنشئت من أجلها.
14ـ منشآت القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.