خفض 50 % من رسم التطوير ومقابل الخدمات لشركات الرقابة المالية
أسواق وشركات بنوك أونلاينقرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار، منح الشركات والجهات غير المصرفية تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50%، حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري.
وقال رئيس الهيئة، إن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10لسنة 2009، تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها.
وأُسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.
اقرأ أيضاً
- الرقابة المالية .. توافق على الإصدار الثالث من الصكوك بقيمة 600 مليون جنيه
- وزير المالية : استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- وزير المالية... استبعاد الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية اعتباراً من يوليو2021
- وزارة التعاون الدولى : 3.3 مليار دولار مشررعات لتمكين المرأة
- الرقابة المالية المصرية... قرار جديد بشأن الشركات الخاضعة لإشرافها
- ميرفت سلطان..عندما تبدع المرأة في دعم المصدّرين
- طارق جلال يكتب..كيف نواجه إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب كورونا
- «رئيس البورصة».. يستعرض جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الهيكلة تستهدف إحداث نقلة نوعية لسوق الشركات
وأوضح عمران، أنه يجب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
وشدد رئيس الهيئة، على التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، ويسهل الوصول إليها.
ويذكر أنه قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 204 لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس، ذكوراً أو إناثاً، بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين.